والأصل في الدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لو أعطي الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } رواه مسلم . وفي حديث : { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف . ( 8496 ) مسألة ; قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( ومن ادعى زوجية امرأة ، فأنكرته ، ولم تكن له بينة ، فرق بينهما ، ولم يحلف ) وجملته أن النكاح لا يستحلف فيه ، رواية واحدة . ذكره القاضي .