كتاب البيوع” جمعها باعتبار أنواعها وإلا فإنها جمع بيع والبيع مصدر، والمصدر لا يجمع إلا إذا قصد به النوع، فإذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار أنواعه.
والأصل في البيوع الحلّ لقول الله تعالى: {وأحلَّ الله البيع} [البقرة: 275]. فكل صورة من صور البيع يدَّعى أنها حرام فعلى المدعي البينة؛ يعني: الدليل؛ لأن الأصل هو الحل، وشرع الله البيع وأحلَّه لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانًا والحاجة إليه أحيانًا أخرى...