استنادا لما جاء في كتاب الله و سنته من أحكام البيوع بين حلالها وحرامها فقال عزوجل و أحل اله البيع وحرم الربا فالأصل في البيع الحل الا ماقام الدليل على تحريمه كبيع مجهول و الأصل في الربا التحريم الا ماقام الدليل على حله كبيع البعير بالبعيرين هذا اذا فسر الربا بمطلق الزيادة أما بتفسيره الخاص فلا يوجد استثناء كله حرام
قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف و أمره ، إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ).