أصول الفقه :
قوله من التزمهما ، فأما بقية الأدلة مثل المرسل ودليل الخطاب [ والقياس ] وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده .
[ الاستدلال على فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل ] قال شيخنا : وتحقيق الأمر : إذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل وحده فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل ، هذا ينقضها بمحل النزاع ، وهذا بصورة النقض ؛ لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما على حكم الأصل ، وهذا دليل جدلي لا علمي ؛ لأن موافقة أحدهما للآخر على صحة المقدمة أو فسادها لا يوجب له أن يكون عالما بها ، فعلى كل منهما في نفس الأمر أن يكون له مستند في صحة المقدمة أو فسادها وإلا فالعلة إذا قام دليل صحتها من نص أو إجماع أو إيماء أو تأثير ونحو ذلك فهو دليل شرعي يجب على كل منهما طردها فهي حجة على هذا في صورة الاستدلال وعلى هذا في صورة النقض ، فترك أحدهما لإثباته ليس مبيحًا للآخر الترك إذا قام موجبه كما أن موافقة أحدهما للآخر على ما لا يعلم صحته ليس مبيحا له العمل إلا إذا موجبه وكذلك أيضا لو نقض العلة بصورة مسلمة منهم ، لكن هذا دفع جدلي بمنزلة حجة جدلية يقول له : أنت لا يصلح لك أن تأمرني باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت .