المقصود أنه ليس لأحد أن يحرّم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم، سواء في ذلك الأعيان والأفعال، وليس له أن يُشرع دينًا واجبًا أو مستحبًا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه
إذا عُرِفَ هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا بهذا الأصل، فإنهم أشدّ أهل المدائن الإسلامية كراهية للبدع، وقد نبّهنا على ما حرّمه غيرهم من الأعيان والمعاملات، وهم لا يحرمونه، وأما الدين فهم أشد أهل المدائن إتباعًا للعبادات الشرعية، وأبعدهم عن العبادات البدعية