اربعا آلصبح اربعا متفق عليه و عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما سلم النبي صلى الله عليه و سلم قال يا فلان أي الصلاتين اعتددت ابصلاتك وحدك أو صلاتك معنا رواه مسلم و النسائي و أبو داود و ابن ماجة و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقيمت صلاة الصبح و فقام رجل يصلي الركعتين فجذب النبي صلى الله عليه و سلم بثوبه و قال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد و ذلك لأن المؤذن إذا اخذ في الاقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه و لأن الجماعة واجبة فلا يجوز ان يشتغل عن ذلك بما هو دونه لانه من اخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة لأن الوقت الذي تفعل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعا الذي اجيزت فيه الصلاة ليس هو مؤقتا من جهة الشارع و إنما هو مفوض إلى الامام فهو الذي يعين الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه و تقدر صلاة المامومين بتقديره و لهذا كان الامام املك بالإقامة فاذا اقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الامام و هو وقت مضيق لانه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة اخرى فايما