فصل وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا قال أحمد في المحصر عن مكة فيه اختلاف فإن حصر بعدو ينحر الهدى ويحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فصل والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء نص عليه وعليه جمهور أصحابه إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولا واحدا والأصل فيه الاية وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية مع المشركين فإنها سبب نزول الاية باجماع أهل التفسير وهي السنة الماضية في المحصر وقال ابن أبي موسى إن كان المحصر معتمرا أقام على احرامه حتى يصل إلى البيت إذ لا وقت لها يفوت