كِتَابُ الزَّكَاةِ قوله: «كتاب الزكاة». العلماء ـ رحمهم الله ـ يترجمون: بالكتاب: في الأجناس. وبالباب: في الأنواع. وبالفصل: في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، ففي الصلاة يقال: باب الاستسقاء، وباب الكسوف، وباب التطوع، وهكذا، وهذه أنواع. وفي الفصول يذكر الوتر مثلاً في باب صلاة التطوع، وإذا انتهى منه، قال: فصل وتسن الرواتب .. وهكذا.
فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب للأجناس.هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال.وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لأنه جنس مستقل.والزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يقرنها كثيراً بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في إحدى الروايات عنه «أن تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً».ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر، والذين كفروا مانعها بخلاً قالوا: إن الله ـ تعالى ـ قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ